responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 276


أو يعتق للنصف الآخر " .
وصحيحة النضر بن شعيب عن الحارثي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " .
ورواه الصدوق في المقنع [2] مرسلا مثله .
وصحيحة عبد الله بن سنان [3] " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها ، على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الذي أعتق منها " .
وصحيحة علي بن جعفر [4] كما في كتاب المسائل له وفي كتاب قرب الإسناد أيضا لكن بأسناد غير نقي عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر ويقوم قيمة عدل " .
وموثقة الحلبي [5] " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمتها ، على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها : ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها " .



[1] التهذيب ج 8 ص 229 ح 60 وفيه " عن الجازى " ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 4 .
[2] المقنع ص 160 .
[3] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 7 وفيهما " خادمها " .
[4] قرب الإسناد ص 120 ، بحار الأنوار ج 10 ص 263 ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 64 ح 8 .
[5] التهذيب ج 8 ص 230 ح 62 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 6 وفيهما " خادمها " .

276

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست