responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 275


بكماله يجوز له أن يعتق جزء منه لقبوله للتبعيض . وهذا الحكم مجمع عليه بين علماء الاسلام ، والأخبار به مستفيضة ، إلا أن علماءنا قد اختلفوا في أنه لو أعتق البعض هل يسري إلى ما بقي قهرا أو لا تجب السراية وإنما يعتق عنه ذلك الجزء خاصة ؟ المشهور الأول لكنهم قالوا : من أعتق شقصا عبده سرى المعتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف .
وأما الأخبار الواردة فيه فرواية غياث بن إبراهيم [1] الموثقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق بعض غلامه . فقال علي عليه السلام : هو حر كله ليس لله شريك " .
وخبر طلحة بن زيد [2] عن جعفر بن أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق غلامه ، فقال :
هو حر كله ليس لله شريك " .
ومثلها مرسلة المقنع [3] .
وخالف السيد جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه " ملاذ العلماء " الإمامية فاستوجه عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي ، نظرا إلى ضعف تلك الأخبار وعدم ثبوت الاجماع المدعى مع معارضة تلك بروايات تدل على عدمه كرواية حمزة بن حمران [4] التي صح سندها إليه عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل ، قلت : أرأيت إن جعلته في حل أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطي رأسها عنه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها



[1] التهذيب : ج 8 ص 228 ح 57 وفيه " فقال عليه السلام " ، الوسائل ج 16 ص 75 ب 64 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 228 ح 58 ، الوسائل ج 16 ص 57 ب 64 ح 2 .
[3] المقنع ص 160 .
[4] التهذيب ج 8 ص 228 ح 59 ، الوسائل ج 16 ص 75 ب 64 ح 3 .

275

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست