نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 277
وخبر السكوني [1] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة " . ومرسلة أبي بصير [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال ، يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر " . وموثقة يونس بن يعقوب [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإذا أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت " . وخبر عباد بن كثير [4] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها حر ونصفها رق " . فهذه الأخبار مع صحتها وصراحتها قد دلت على عدم السراية كما هو مختار السيد ابن طاووس ، وقد أوردت هذه الصحاح بما سيأتي من ثبوت السراية على الشريك كما هو ثابت بالصحاح المستفيضة والفتوى ، وهذا يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى لاشتراكهما في الدلالة على سباق الشرع بتكمل العتق ، فإذا أكمل والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه لأن يكمل والباقي له أولى . وحينئذ تبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها لأن الدليل غيرها .
[1] التهذيب ج 8 ص 229 ح 61 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 6 . [2] التهذيب ج 8 ص 202 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 3 . [3] التهذيب ج 8 ص 201 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . [4] التهذيب ج 8 ص 202 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 4 .
277
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 277