نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 274
وإلا كان حراما . وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان [1] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أن أبي حضره الموت فقيل : أوص ، فقال : هذا ابني - يعني عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال : " وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده ، فقال : قد أجزت عنه " . وزاد الكليني [2] في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت " . ومثلها رواية الفقيه [3] أيضا . ( ومنها ) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو بحق . لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا " . < فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في حكم عتق بعض المملوك < / فهرس الموضوعات > وما يشتمل على أبحاث : الأول : [5] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك
[1] التهذيب ج 9 ص 236 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 و فيهما " فقيل له - عمر - قد أجزأت عنه " . [2] الكافي ج 7 ص 62 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 وفيهما " مثل رجل - فقد أجزأت عنه " . [3] الفقيه ج 4 ص 172 ح 5 . [4] الكافي ج 7 ص 55 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 472 ب 84 ح 1 . [5] كذا في النسخة .
274
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 274