responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 274


وإلا كان حراما .
وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان [1] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أن أبي حضره الموت فقيل : أوص ، فقال : هذا ابني - يعني عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال : " وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده ، فقال : قد أجزت عنه " .
وزاد الكليني [2] في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت " .
ومثلها رواية الفقيه [3] أيضا .
( ومنها ) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو بحق .
لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا " .
< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في حكم عتق بعض المملوك < / فهرس الموضوعات > وما يشتمل على أبحاث : الأول : [5] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك



[1] التهذيب ج 9 ص 236 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 و فيهما " فقيل له - عمر - قد أجزأت عنه " .
[2] الكافي ج 7 ص 62 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 وفيهما " مثل رجل - فقد أجزأت عنه " .
[3] الفقيه ج 4 ص 172 ح 5 .
[4] الكافي ج 7 ص 55 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 472 ب 84 ح 1 .
[5] كذا في النسخة .

274

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست