responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 266


( ومنها ) استحباب عتق المملوك الصالح وكراهة استخدامه .
ففي الفقيه [1] مرسلا وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام [2] مسندا وكذلك في صحيفة الرضا [3] عن الرضا عليه السلام والأولى عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : " دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في العذرة فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه قال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليه السلام قال للملوك :
أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال : إنها ما استوت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب أنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " . وفي العيون وصحيفة الرضا عليه السلام أسند الرضا القضية إلى الحسين عليه السلام وقد تقدمت في أحكام الخلاء .
وخبر بشر النبال [4] كما في ثواب الأعمال " قال : سمعت محمدا أبا جعفر عليه السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة كفر الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " .
( ومنها ) تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين السنة آكد .
ففي مرسلة محمد بن عبد الله بن زرارة [5] عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام " فقال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين " .
ومرسلة الحسين بن علوان [6] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صحبة عشرين قرابة " .



[1] الفقيه ج 1 ص 18 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] عيون أخبار الرضا ج 2 ص 43 ب 31 ح 154 طبع طهران .
[3] مستدرك الوسائل ج 3 ص 41 ب 24 ح 2 .
[4] ثواب الأعمال ص 166 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 2 وفيهما " بشير النبال - جعفر بن محمد " مع اختلاف يسير .
[5] الكافي ج 6 ص 196 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 1 .
[6] الكافي ج 6 ص 199 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 2 وفيهما " صحبة عشرين سنة قرابة " .

266

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست