responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 265


أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق " .
والظاهر أن هذا مبني على كون الولد رقا إما لكون أبويه رقين أو بناء على اشتراط رقيته أو على تبعيته لأمه في الرقية وإن كان الأب حرا .
وموثقة محمد بن مسلم [1] عن أحدهما عليهما السلام " قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال " .
وموثقة سماعة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه " .
( ومنها ) استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر .
لصحيحة بكر بن محمد الأزدي ( 3 ) كما في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة وأريد عتقه ، فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه وأتصدق بثمنه ؟
فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل والصدقة في بعض الزمان أفضل ، فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل ، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال " .



[1] التهذيب ج 8 ص 244 ح 115 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 3 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 80 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 5 وفيهما " لا مصلح له بيعه " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 194 ح 4 وفيه " فهل عتقه " ، الفقيه ج 3 ص 79 ضمن ح 6 وفيه " فأعتقه " ، الوسائل ج 16 ص 37 ب 27 ح 1 وما في المصادر " وفي بعض الزمان الصدقة أفضل " مع اختلاف يسير .

265

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست