نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 267
رواه في كتاب الاقبال عن الحسين بن علوان مثله . وموثقة زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله " . ( ومنها ) استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى ولو كان في حق ، وقيده الأصحاب بما إذا ضربه فوق الحد أو ضربه ظلما ، والأخبار لا تساعد على ذلك كما ستسمعها . ففي رواية أبي بصير [2] كما في كتاب الحسين بن سعيد وهو كتاب الزهد عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام ، فقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني ! قال : فبكى أبي وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت " . وخبر عبد الله بن طلحة [3] كما في ذلك الكتاب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد صلى الله عليه وآله و ، فأقلع عنه الرجل الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه ! والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار " . والذي ذكره الأصحاب في هذا المقام أن من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه ، وظاهر القدماء كالشيخ وأتباعه أن ذلك على السبيل الوجوب .
[1] التهذيب ج 8 ص 249 ح 137 وفيه " قمة ثمنه " ، الوسائل ج 16 ص 44 ب 33 ح 4 . [2] الزهد ص 43 ب 7 ح 116 ، الوسائل ج 15 ص 582 ب 30 ح 1 . [3] الزهد ص 44 ب 7 ح 119 ، الوسائل ج 15 ص 582 ب 30 ح 2 .
267
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 267