responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 264


ففي صحيحة ابن محبوب [1] كما في الكافي " قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له " .
( ومنها ) استحباب عتق العبد على عتق الأمة لما تقدم في خبر إبراهيم بن أبي البلاد [2] والمروي في الكافي مسندا وفي الفقيه مرسلا وفي ثواب الأعمال مسندا وكذا في التهذيب " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ، لأن المرأة نصف الرجل " .
( ومنها ) استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة خصوصا الوراث وكراهة تملكهم .
ففي موثقة سماعة [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ، أيحل له أن يبعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده " .
وموثقة علي بن جعفر [4] عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام كما في التهذيب وخبره [5] كما في كتاب قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل له عن



[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 20 ب 14 ح 1 وفيهما " عن الرجل " .
[2] الكافي ج 6 ص 180 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 66 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 216 ح 3 ، ثواب الأعمال ص 166 طبع طهران ، الوسائل ج 16 ص 6 ب 3 ح 1 .
[3] التهذيب ج 8 ص 232 ح 108 ، وفيه " هل يحل له " ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 13 ح 1 .
[4] التهذيب ج 8 ص 242 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2 وفيهما " أو عمه أو ابن عمه " .
[5] قرب الإسناد ص 109 وفيه " رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق " ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2 .

264

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست