responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 197


ببطلان التعيين في الميت تعين الآخر ولا حاجة إلى لفظه . وإن قلنا بالوقوع عند الايهام صح تعيينه ، وحيث يتعين لا يصح له العدول عن المعين . فلو قال :
عينت هذا بل هذا عتق الأول ولغى الثاني لأن التعيين حصل بالأول ولم يبق للعتق محل ، بخلاف قوله ، عتقت هذا بل هذا ، وهذا كله عند العدول عند القرعة إلى تعينه كما هو المشهور . وكأن دليلهم على ذلك خبر الحسن بن زياد الصيقل الوارد في مسألة عتق أول ما يملكه ، وفي وجوب الاتفاق على الجميع قبل التعيين والمنع من استخدامهم وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك .
ولو جرى ذلك في أمتين أو أكثر حرم الوطء حتى يتعين المعتقة ، فإن فعل ففي كون فعله تعيينا لغير الموطوءة وجهان سبق مثلهما في الطلاق ، فإن لم نجعله تعيينا وعين العتق في الموطوءة فلا حد عليه .
وفي وجوب المهر وجهان مبنيان على وقوع العتق بالتعيين والصيغة ، فعلى الثاني يجب دون الأول .
ولو مات قبل التعيين فلهم في المسألة قولان ، أحدهما أن التعيين للوارث لقيامه مقام الموروث كما يخلفه في خيار البيع والشفعة والحدود وكل حق موروث . وقال الشيخ وجماعة بتعين القرعة هنا لأن الوارث غير مطلع على قصد مورثه فلا يمكن التعيين . وفيه نظر ، لأن معرفة قصده غير شرط ، ولأن تعيين المورث مجرد تشهير لا يفتقر إلى شئ آخر ، ووارثه قائم مقامه ، إذ ليس هناك معتق معين في نفس الأمر حتى يشتبه على الوارث بعينه ومقصود المورث .
وربما أجيب عن ذلك بأن التعيين وإن كان راجعا إلى الاختيار إلا أنه مختص باختيار مبهم ، وقد فات بالموت ، ولأنه في حكم تكميل اللفظ فلا يؤخذ إلا من التلفظ ، ولا ريب أن القرعة على ذلك متعينة ، والقرعة كما وضعت لتعين المتعين في نفس الأمر كذلك جاءت لتعيين المختار عند الله .
أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجئ حتى يذكر ، فإن ذكر عمل بقوله ،

197

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست