نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 196
وكذلك ما سيجئ جواز عتق أول مملوك يملكه فيملك جماعة فإنه يتخير أو يستخرج أحدهم بالقرعة كما تضمنته صحيحة الحلبي [1] الآتي ذكرها في المسألة عن أبي الله عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه مهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع " . وفي رواية الصيقل [2] أنه له الخيار حيث قال " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ، قال : إنما كان لله عليه واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه " . وهذا الحكم قريب من المختار المشهور في هذه المسألة حيث إن المعتق غير معين بل غير موجود في الملك الآن ، وهذا دليل علي بناء العتق على التغليب ولم أر من الأصحاب من استدل على هذين القولين بشئ من الأدلة المنصوصة عليها في الأخبار سوى ما ذكرناه من التقريبات والاعتبار . ثم إنه على القول بصحته اختلفوا في مرجع تعينه ، فقيل : يرجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل . واستضعفه جماعة من المتأخرين حيث لا معين في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة . وفيه نظر ، لأن هذا وارد فيما لو ملك أول مملوك يعتقه ولا معين هناك ، وقد سمعت أن صحيحة الحلبي قد حكمت باستخراج المعين بالقرعة . وهل يقع العتق على هذا التقدير بالصيغة ؟ أو هو التزام عتق في الذمة منحصر في عبيده الذين أطلق فيهم ؟ وجهان ، تقدم مثلها في الطلاق ، ويتخرج عليهما ما لو مات أحدهم بعينه هل يصح إن قلنا بحصول العتق عند التعيين ؟ لم يصح لأن الميت لم يقبل العتق ، وعلى هذا فلو كان الايهام في عبدين وقلنا
[1] التهذيب ج 8 ص 225 ح 44 ، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 . [2] التهذيب ج 8 ص 226 ح 45 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 3 وفيهما " إنما كان نيته على واحد - أيهم " .
196
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 196