responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 196


وكذلك ما سيجئ جواز عتق أول مملوك يملكه فيملك جماعة فإنه يتخير أو يستخرج أحدهم بالقرعة كما تضمنته صحيحة الحلبي [1] الآتي ذكرها في المسألة عن أبي الله عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه مهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع " .
وفي رواية الصيقل [2] أنه له الخيار حيث قال " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ، قال : إنما كان لله عليه واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه " .
وهذا الحكم قريب من المختار المشهور في هذه المسألة حيث إن المعتق غير معين بل غير موجود في الملك الآن ، وهذا دليل علي بناء العتق على التغليب ولم أر من الأصحاب من استدل على هذين القولين بشئ من الأدلة المنصوصة عليها في الأخبار سوى ما ذكرناه من التقريبات والاعتبار .
ثم إنه على القول بصحته اختلفوا في مرجع تعينه ، فقيل : يرجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل . واستضعفه جماعة من المتأخرين حيث لا معين في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة . وفيه نظر ، لأن هذا وارد فيما لو ملك أول مملوك يعتقه ولا معين هناك ، وقد سمعت أن صحيحة الحلبي قد حكمت باستخراج المعين بالقرعة .
وهل يقع العتق على هذا التقدير بالصيغة ؟ أو هو التزام عتق في الذمة منحصر في عبيده الذين أطلق فيهم ؟ وجهان ، تقدم مثلها في الطلاق ، ويتخرج عليهما ما لو مات أحدهم بعينه هل يصح إن قلنا بحصول العتق عند التعيين ؟
لم يصح لأن الميت لم يقبل العتق ، وعلى هذا فلو كان الايهام في عبدين وقلنا



[1] التهذيب ج 8 ص 225 ح 44 ، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 226 ح 45 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 3 وفيهما " إنما كان نيته على واحد - أيهم " .

196

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست