responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 114


عنه لعموم النصوص ، وكون اللعان أيمان عندنا وهي تصح من الكل خلافا لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد ، وخص الحد عن كونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص الملوك أخبار كثيرة مثل :
صحيحة جميل بن دراج [1] كما في التهذيب والكافي عن الصادق عليه السلام " قال :
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " .
وصحيحة محمد بن مسلم [2] عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " .
وصحيحة الحلبي [3] كما في التهذيب والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها " .
وصحيحة منصور بن حازم [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له في عبد قذف امرأته وهي حرة ، فقال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم " .
ومرسلته [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يقولون يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها " .



[1] الكافي ج 6 ص 164 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 2 .
[2] الكافي ج 6 ص 165 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 10 .
[3] الكافي ج 6 ص 164 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 595 ب 5 ح 1 .
[4] التهذيب ج 10 ص 78 ح 69 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 7 .
[5] التهذيب ج 8 ص 189 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 9 وفيهما " كما يلاعن الحرة " .

114

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست