نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 113
فلا لعان للقذف لأنه لم يقذفها ووجب اللعان لنفي الولد ، ولو قال : هذا الولد من زنا أو : زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد للقذف وثبت اللعان له وللنفي ويكفي لهما لعان واحد ، ولو قال : ما ولدتيه وإنما التقطتيه أو استعرتيه فقالت : بل هو ولدي منك لم يضرب الحد ولم يحكم عليه - أي الولد - بالولادة إلا بالبينة لامكان إقامتها على الولادة ، والأصل عدمها فهي المدعية فكانت عليها البينة ، ويقبل فيها شهادة النساء منفردات ومنضمات لأنه أمر لم تطلع عليه الرجال غالبا ، فإن لم يكن لها بينة حلف وانتفى عنه النسب بغير لعان إذ لم تثبت الولادة على فراشه ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الولادة على الفراش ولحقه إلا أن ينفيه باللعان ، وإن نكلت احتملت الوقوف إلى أن يبلغ الولد ، فإن هذا اليمين تعلق به حقها وحق الولد جمعيا ، فإذا بلغ فإن انتسب وحلف لحق به إلا أن ينفيه باللعان واحتمل عدم الوقوف لأنها حقها ، فإذا نكلت سقطت فلا يثبت بعد . < فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في أركانه وفيه ثلاثة فصول : < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث [1] : في أركانه وفيه ثلاثة فصول : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الملاعن وشروطه فروع ثلاث < / فهرس الموضوعات > الأول في الملاعن : ويشترط فيه البلوغ والعقل لعدم الاعتداد بعبارة غير هما ، ولأن اللعان إما أيمان أو شهادات ، ولا يصح شئ منهما من غير هما ، ولصراحة الأخبار الواردة في تفسير الآية وفي أحكام اللعان أجمع لتعليق الحكم فيها على الرجل والمرأة ، ولا يجاب الحد عليه بهذا القذف لو لم يلاعن ، ولا يجب إلا بالبلوغ والعقل أما باعتبار الولد فالأمر واضح لتنافي أولاده من غير البالغ لأنه لا يتخلق إلا من منيه وهو شاهد بالبلوغ ، ولا تشترط العدالة ولا الحرية ولا انتفاء الحد من قذف أو غيره