responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 115


وصحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر يكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال :
يلاعنها " .
وظاهر الأصحاب الاطباق على نفي اشتراطه الحرية ، وربما يفهم من النافع وجود قائل باعتبار الحرية . ويظهر من الشرايع وجود الرواية بذلك ، ولعله إشارة إلى ما رواه السكوني [2] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " [3] والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان باللسان " .
وفي الخصال عن سليمان بن جعفر البصري [4] عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام مثله .
وفي قرب الأسناد عن الحسين بن علوان [5] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال : أربع ليس بينهن لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية ، ولا النصرانية " .
والعجب من ثاني الشهيدين في المسالك حيث أنكر رواية المنع في المملوك والحرة ، وقال أيضا : ولا به قائل معلوم . والظاهر أنه أراد به ما في النافع حيث إن



[1] التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 10 .
[2] التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 وفيهما " لعان إنما اللعان باللسان " .
[3] سورة النور - آية 4 .
[4] الخصال ج 1 ص 304 ح 83 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 وفيهما اختلاف يسير .
[5] قرب الإسناد ص 42 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 13 وفيهما اختلاف يسير .

115

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست