responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 112


وزعمت أنها حبلت منه ، قال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا " .
وفي موثقة أبي العباس [1] " قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول " .
ومرسلة جميل [2] عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " .
ومثلها صحيحته [3] المروية في من لا يحضره الفقيه ، والأخبار بهذا الحكم مستفيضة جدا .
الخامس : لو ولدت المرأة تو أمين من زوج واحد فأقر بأحدهما ونفى الآخر لم يسمع نفيه بل يلزمه الاقرار بهما معا ، فلا ملاعنة بينهما في هذا الانكار .
ويدل عليه من الأخبار خبر أبي البختري [4] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه رفع إلى علي عليه السلام امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال : ليس ذلك له ، إما أن يقربهما جميعا وإما أن ينفيهما جميعا " .
وحيث ينكر هما جميعا ثبتت الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان إلى أكثر من لعان واحد ، وكذا لو نفى أولادا متعددين في الولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان واحد ، نعم لو نفاهم متفرقين كان عليه لكل واحد لعان .
السادس : لو قال الزوج : لم تزن امرأتي هذه وهذا الولد ليس مني فلا حد



[1] التهذيب ج 8 ص 167 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 12 .
[2] التهذيب ج 8 ص 168 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 13 .
[3] الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 .
[4] قرب الإسناد ص 71 ، الوسائل ج 15 ص 602 ب 7 ح 1 وفيهما " أمر امرأة " وكذلك " وإما أن ينكرهما " .

112

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست