responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47


هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حسنة أبدا " .
وفي صحيحته الأخرى [1] وموثقته [2] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يف جبر على أن يطلق ، فلا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام " .
وصحيحة بريد العجلي [3] كما في الكافي والتهذيب والعياشي " قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها " الحديث .
وفي موثقته [4] كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا :
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فلس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت



[1] الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
[2] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 2 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 ، تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 342 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 .

47

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست