responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 428


مالا فإن كان ما في يده وافيا بالجمع كان له الفك ، وإلا تساووا في قيمته بالحصص ، هذا إن أوجبنا الأرش بالغة ما بلغت .
وإن أوجبنا الأقل من أرش الجنايات كلها ومن قيمته تخاصوا فيه بالنسبة ، ويستوي الأول والأخير في الأرش .
وفي القصاص مع التعاقب خلاف إلى قولين ، أظهرهما مساواته للأرش فيشترك الجميع فيه ما لم يحكم به لأولياء الأول فيكون لمن بعده ، وسيجئ تحقيقه في القصاص إن شاء الله تعالى .
ولو عفا بعضهم قسم على الباقين ، ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفي وسقط حق الباقين . ولو عفا على مال شاركهم ، ولو أعتقه المولى أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبق ، وإن أدى النجوم وعتق فضمان الجناية عليه وفي الذي يلزمهما من الأرش والأقل الخلاف السابق .
وإذا كان للمكاتب أب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص لأنه لو قتل ولده لم يكن له قصاص ، فأولى أن لا يثبت للولد قصاص على الوالد في قتل عبده . ولو كان فيهم ابنه فقتل عبدا فله أن يقتص منه ، وله أن يبيع ابنه وأباه إذا كانا في ملكه وجنيا على عبد آخر له جناية موجبها المال ، فيه وجهان ، أقواهما العدم لأنه لا يثبت له على عبده مال والأصل منع بيع الوالد . ووجه الجواز أنه يستفيد به حصول أرش الجناية . وإذا جنى بعض عبيده على بعض فله أن يقتص فيما يوجب القصاص لأنه من مصالح الملك ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد ، وفيه قول ضعيف بتوقفه على إذنه . ولو كانت جناية بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ لأنه لا يثبت له على ماله مال ، ويخالف العبد في ذلك حكم المكاتب ، حيث قد تقدم أن له أن يفدي نفسه من سيده بالأرش لو كان هو الجاني ، والفارق بينهما كون المكاتب قد خرج عن محض الرقبة وصار له ذمة ، بخلاف القن المحض فإنه لا ذمة له بالنسبة إلى المولى .

428

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست