responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 40


فعند نقدم الطلاق لا يقع به الظهار . وأما عجزه فيمكن أن يكون صدر تقية حيث إن الظهار عندهم طلاق فلا يقع طلاق على طلاق بغير رجعة .
وبالجملة : فقه هذا الحديث من المتشابهات وما ذكرناه في معناه وإن كان مقربا له إلى الفقه الصحيح من وجه لكنه مبعد له من وجه آخر ، إلا أنه محتمل التقية .
الثاني عشر : قد جاء في خبر السكوني [1] المروي في الفقيه " قال : قال علي عليه السلام في رجل آلى في امرأته وظاهر منها في مرة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة " .
ورواه في الجعفريات [2] بأسنادها المشهور عن علي عليه السلام مثله ، وحكمه لا يخلو عن إبهام وإشكال ، ولهذا كثر فيه الاحتمال ، فاحتمل فيه محدث الوسائل في تعليقاته عليها أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر أمي لا أجامعك ، واحتمل العموم في جميع الصور ، سواء تقدم الايلاء أو تأخر ، إلا أن في قوله عليه السلام " في كلمة واحدة " إيماء لباقي الصور إن حملت الكلمة على ظاهرها ، ويحتمل حمل الكلمة على الكلام التام مثل قوله تعالى " كلا إنها كلمة هو قائلها " [3] وكذا في قوله عليه السلام " كفارة واحدة " أشد إجمالا لأنه محتمل لتداخل الكفارتين لأن العتق منطبق عليهما ، أو أنه إشارة إلى انعقاد الأول منهما ، فإن قدم الظهار فكفارته ، كفارته وإن قدم الايلاء كانت الكفارة كفارته ، ويحتمل التداخل بأن تكون الكفارة عنهما سواء جعلها كفارة ظهار أو كفارة إيلاء . ولكن هذه الفروع والاحتمالات المذكورة لم يتعرض لها أحد من فقهائنا بنفي ولا إثبات ولا حكم اجتماعهما وما الذي يصح منه وما لا يصح ، لكن ظاهر



[1] الفقيه ج 3 ص 344 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 534 ب 19 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] قرب الإسناد ص 115 وفيه " وظاهر في ساعة واحدة "
[3] سورة المؤمنون - آية 100 .

40

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست