responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 390


القسمة إلا على جهة الحوالة كما اقتضته النصوص المصرح بها في مباحث الديون هذا كله عند اتحاد العقد ، أما لو تعدد فلا إشكال في الجواز كما قاله ابن الجنيد والقاضي . واعلم أن الكتابة تكون بالنسبة إلى الموليين متعددة في المعنى وإن اتحد العقد ، فإذا أدى نصيب أحدهما بإذن الآخر انعتق ، لكن بدون إذنه لا يتحقق العتق في أحد النصيبين ، ولو عجز فعجزه أحدهما ورده في الرق وصبر الآخر صح كما لو تعدد .
ولو كانت العبيد ثلاثة وكاتبهم في عقد واحد بأن قول : كاتبتكم على ألف إلى أنجم معينة فإذا أديتموها فأنتم أحرارا فقبلوا صحت الكتابة عندنا ووزع المال على قيمهم ، فلو كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ، والاعتبار بالقيمة يوم المكاتبة لأنه اشترى منه لنفسه حين العقد وإن توقف عتقه على أدائها . وقال بعض العامة :
يوزع على عدد الرؤوس . وقد تقدم الكلام على نظيرها في عوض الخلع والصداق .
ثم إن كل واحد من العبيد يؤدي ما عليه إما على التفاضل أو على التساوي ، وينعتق إذا أدى ما عليه ولا يتوقف عتقه على أداء غيره ما عليه ، على الأظهر ، وإن مات أحدهم أو عجز فهو رق وغيره يعتق بأداء ما عليه ، ولا ينظر إلى أن السيد قد علق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال : فإذا أديتم فأنتم أحرار ، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة دون المعتق . وقيل : لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه وإنما يعتقون معا إذا أدوا جميع المال . وقد علم وجهه مما تقرر وما يجاب به عنه .
وقال القاضي ابن البراج : إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قبل الثاني فإما أن يختار أن يؤدي باقي الكتابة عنه وعن صاحبه وأما أن يكاتب عن نفسه كتابة جديدة ، فأيهما اختار كان له ذلك ، فإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذة السيد مما له من الكتابة وكان على الثاني ما بقي من قسطه منها . ومثل ذلك ما إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب ولم يقدر عليه فإنه بمنزلة الميت وإن كان ما تركه فيه وفاء بجميع

390

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست