responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 388


على قيمة وقت الكتابة وعلى قيمة المبيع وأجرة مثل الدار تلك المدة ويسقط من العوض ما قابل الفاسد .
وربما تطرق احتمال البطلان في الصفقة المجتمعة كذلك لأنها بمنزلة عقود متعددة ، فيعتبر العلم بعوض كل واحد على الانفراد خصوصا مع اختلاف أحكامها كالبيع والكتابة والإجارة ، والكتابة أشدها شبهة ، وهي أن الكتابة لا تستقل بالتصرف إلى أن يتم عقد الكتابة ، وحينئذ يقع البيع والإجارة قبل ملكه للتصرف ، فيقعا باطلين .
وجوابه منع كون الصفقة والمجتمعة عقودا متعددة بل هي عقد واحد كما لو باعه ثوبين أو أكثر بثمن واحد ، فإن احتمال تعدد الصفقة آت كالبيع والكتابة والإجارة ، بل في ثوب واحد لو ظهر بعضه مستحقا وهو غير قادح اتفاقا نصا وفتوى ، واختلاف الأحكام لا يقدح في الجميع لأنه يلزم كل واحد حكمه ، وإنما القاعدة جمع الكل في صيغة واحدة وأما شبهة الاستقلال فمندفعة برضا ا لمولى بذلك ، فإن الحجر عليه إنما كان لحق المولى . والأخبار المصرحة بالحجر عليه إنما هي فيما لا يقع بإذنه كما وقع في صحيحة معاوية بن وهب [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل كاتب مملوكه على نفسه وماله وأمة وقد شرط عليه أنه لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود " .
وكذا إطلاق خبر أبي بصير [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان



[1] الكافي ج 6 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 1 وفيهما " كاتب على نفسه - أن لا يتزوج " .
[2] الكافي ج 6 ص 186 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 268 ح 9 وفيهما " عن أبي جعفر - عجز عن نجم من نجومه " ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 2 وفيه اختلاف يسير .

388

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست