responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349


له ثم احتاج إلى ثمنه " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " .
وصحيحته الأخرى [1] " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن " وساق الحديث إلى أن قال : " وإن شاء أعتق وذلك من الثلث " .
وفي صحيحته الخامسة [2] عن أحدهما عليهما السلام " قال : المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه " .
هذا كله إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به ، فلو علقه بموت المخدوم أو الزوج ومات في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث ، إذ لا وجه له ، فإنه كتعجيل العتق في حال الحياة . وحينئذ فيجب حمل الأخبار المطلقة أو العامة مما قدمناها وتأتي في كونها من الثلث على التدبير الغالب المتفق عليه وهو المعلق بموت المولى ، بل فيها ما يدل عليه صريحا كقوله " فإذا مات السيد فهو حر لثلثه " .
ولو مات المخدوم في مرض موت المولى أو بعده فهو من الثلث أيضا كالمعلق على وفاة المولى ولو كان واجبا بنذر أو شبهه كالعهد واليمين ، فإن كان في مرض الموت وكانت المنجزات من الثلث لم يتغير الحكم ، وإن كان في حال الصحة فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث أيضا لأنه لا يصير واجب العتق بذلك إنما يجب تدبيره ، فإذا دبره فقد برئ من النذر ولحقه حكم التدبير وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية ، ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة .
وفي التحرير ساوى بين الأمرين في خروجه من الأصل ونقله أول الشهيدين



[1] التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 .
[2] الفقيه ج 3 ص 72 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 4 .

349

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست