responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


وعليه دين قد أحيط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بالعبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى " .
واحتج الشيخ على ما فصل من الحكم بصحيحة علي بن يقطين [1] " قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر ، قال : إذا أذن بذلك فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره " .
وبموثقة أبي بصير [2] كما في التهذيب والكافي الفقيه " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه " .
وأجيب عنهما بحملهما على التدبير الواجب بنذر وشبهه ، فإذا وقع كذلك مع سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه فلا بأس ، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له .
ويمكن أن يستأنس المشهور بصحيحة البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة [3] عن أبي الحسن عليه السلام " قال : قلت له : أبي هلك وترك جاريتين فدبر هما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير ، فما رأيك ؟ قال : رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله عليهم السلام قضاء دينه خير له إن شاء الله تعالى " .
وكذا لو نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يتعمد به الطاعة ، وهو محمل بعيد ، واحتمل فيه محدث الوسائل عدم استيعاب الدين للتركة ، وهو أقرب ، ويحتمل التقية لأنه مذهب بعض العامة .



[1] التهذيب ج 8 ص 261 ح 13 ، الوسائل ج 16 ص 94 ب 9 ح 1 .
[2] لم نعثر عليه في الكافي ، الفقيه ج 3 ص 72 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 261 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 94 ب 9 ح 2 وما في المصادر " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " .
[3] التهذيب ج 8 ص 262 ح 16 ، الوسائل ج 16 ص 95 ب 9 ح 3 وفيهما " قضاء دينه " .

351

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست