responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347


ففاسد لتصريح الأخبار ، والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقية ، ولأن انعتاقه بالموت عن البائع لا من المشتري فيدل على عدم انتقال الرقية إلى المشتري وإلا لكان عتقه عنه إذا لم يشترط عليه عتقه عن البايع بل انعتق بالتدبير السابق ، والأصح صحة البيع في رقبته وأن ذلك رجوع في التدبير ، ويترتب عليه بطلان التدبير .
ويمكن حمل الأخبار الناهية عن البيع والاقتصار على بيع الخدمة على التقية لأنه مذهب جماعة .
ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا في المشهور ، لأنه أعم من الرجوع فلا يدل عليه ، ولا مكان استناده الانكار له إلى نسيان التدبير فلم يقصد به الرجوع وقيل : يكون رجوعا لاستلزامه رفعه في سائر الأزمان وكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في المستقبل خاصة ، والأقوى هو المشهور إلا مع قصد الرجوع به ، وحينئذ فيرجع إليه في ذلك ، وإن لم يعرف بالقصد لم يكن رجوعا . وكذا القول في سائر الأحكام التي يجوز الرجوع فيها كالوكالة والوصية وإنكار البيع الجائز .
وأما إنكار الطلاق وإعداده رجعة فللنص الصحيح الوارد بكونه رجوعا مع كونه على خلاف الأصل ، وقد تقدم تحقيقه فيه .
أما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر ، لأن إنكاره وحلفه مع عدم البينة وإن اقتضيا ارتفاعه ظاهرا لكن لا يرتفع في نفس الأمر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدل على الرجوع ، فلو مات على هذه الحالة انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى .
وقد تظهر الفائدة ظاهرا كما لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فإن جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه ، وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به .
وقد تظهر فائدته أيضا كما لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك .

347

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست