responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343


فقد زاده خبر ، وكذا يبطل توقفه وإن لم يقبضه لدلالته على الرجوع كالهبة ، والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به .
وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الوصي ، والبيع ناقل للملك ، والتدبير وصية أو بمنزلتها كما مر .
ولذلك جملة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم [1] كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهر حر من ثلثه " .
وصحيحة إسحاق بن عمار [2] " قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟
قال : إن رضي المملوك فلا بأس " .
وصحيحة جميل [3] كما في الفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال : نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وإذا رضي المملوك حسن فلا بأس " .
وصحيحة محمد بن مسلم [4] الأخرى " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع



[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 295 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 84 ب 1 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 262 ح 19 وليس فيه " فلا بأس " ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 4 .
[3] الفقيه ج 3 ص 71 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 262 ح 20 ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 5 وليس في المصادر " حسن " مع اختلاف يسير .
[4] التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 وفيهما في آخر الصحيحة " فذلك من الثلث " .

343

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست