نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 343
فقد زاده خبر ، وكذا يبطل توقفه وإن لم يقبضه لدلالته على الرجوع كالهبة ، والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به . وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الوصي ، والبيع ناقل للملك ، والتدبير وصية أو بمنزلتها كما مر . ولذلك جملة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم [1] كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهر حر من ثلثه " . وصحيحة إسحاق بن عمار [2] " قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟ قال : إن رضي المملوك فلا بأس " . وصحيحة جميل [3] كما في الفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال : نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وإذا رضي المملوك حسن فلا بأس " . وصحيحة محمد بن مسلم [4] الأخرى " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع
[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 295 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 84 ب 1 ح 1 . [2] التهذيب ج 8 ص 262 ح 19 وليس فيه " فلا بأس " ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 4 . [3] الفقيه ج 3 ص 71 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 262 ح 20 ، الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 5 وليس في المصادر " حسن " مع اختلاف يسير . [4] التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 وفيهما في آخر الصحيحة " فذلك من الثلث " .
343
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 343