responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 238


عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه " .
وأورد على هذا الاستدلال بعدم صراحتها في نذر العتق المعلق على الوطء شكرا أو زجرا ، بل الظاهر منها أن العتق وقع معلقا على شرط في غير النذر ، وقد عرفت أن هذا مما يفسد العتق لاشتراط التنجيز فيه ، لكن الأصحاب حملوها على النذر صرفا لهذا العتق المعلق على شرط إلى ما يصححه وهو النذر .
وحملها ابن إدريس على ما إذا تعلق النذر بوطئها وهي في ملكه ، ولا ريب في انحلال النذر بخروجها عن ملكه بهذا التقدير ، كما أنه لا إشكال مع إطلاق النذر ، ولا يبعد مساواته لصورة التعميم .
وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة أو إلى التعليق بغير الوطء وجهان بل قولان :
من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر ، لأن غايته صيرورتها أجنبية منه والنذر يصح تعلقه بالأجنبية كنذر عتقها إن ملكها وهي في غير ملكه ابتداء كما تقدم في نظائره . ومن حيث الايماء في الرواية إلى العلة بقوله " قد خرجت عن ملكه " وذلك موجب للتعدي إلى ما يوجد فيه العلة المنصوصة .
والأقوى الأول لأن هذه العلل ليست حقائق حقيقة وإنما وضعت تقريبا للأفهام وإلجاما للعوام .
لكن في هذه الرواية على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف للمالك في المال المنذور المعلق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور ، وموضع الحكم بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنذر ما يشمل الملك العائد ، وهذه الرواية مما تفردت بهذا الحكم حيث لم يكن في الباب سواها على ما بلغنا .
نعم هي من مرويات الفقيه والتهذيب ، وفي كليهما من الصحيح .

238

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست