responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 200


الحديث إلى أن قال : " إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز له في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " .
وصحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله " .
وخبر أبي الحسين الخادم عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الخصال [2] " قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : حتى يبلغ أشده ؟ قال : وما أشده ؟
قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " .
إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في العبادات والمعاملات وفي الحجر .
وقد احتج الشيخ ومن تبعه على ما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالعشر كما في الهبات والعطايا برواية زرارة [3] كما في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " قال :
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف



[1] الكافي ج 7 ص 68 ح 2 وفيه " بالاحتلام " ، الوسائل ج 13 ص 430 ب 44 ح 9 وفيهما " منه رشد " .
[2] الخصال ص 495 ح 3 طبع مؤسسة النشر الاسلامي وفيه عن أبي الحسين الخادم يباع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان ، الوسائل ج 13 ص 143 ب 2 ح 5 .
[3] الكافي ج 7 ص 28 ح 1 وفيه " لا يجوز له في " ، التهذيب ج 8 ص 248 ح 131 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 56 ح 2 وفي الأخيرين " يجوز له من " وفي الكافي والوسائل " وتصدق وأوصى على حد معروف وحق " .

200

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست