responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 153


والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط لا لعان بينه وبين الوارث لأنه خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين ، والخبران ضعيفان يمكن ورودهما مورد التقية فيثبت الميراث وإن لاعن الوارث لعموم آية الإرث ، وإنما علم سقوطه لتلاعن الزوجين ولو ماتت قبل إكمال لعانها ، شرعت فيه أم لا ، فهو كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن .
ويأتي على قول النهاية ومقتضى هذين الخبرين أنه إن أقام الوارث مقامها ولاعن انتفى الإرث ، ولو مات حينئذ ورثت .
الثامنة : لو قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به - أعني بعين ما قذفها به أولا - ففي الخلاف والمبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف وإن تكرر لفظه فإنما هو تأكيد ، ولأصالة البراءة وللاجماع المنقول في الخلاف ، والأقرب ما ذهب إليه المحقق من ثبوت الحد لتعدد القذف وإن اتحد المقذوف به ، وكذا الخلاف لو تلاعنا ، والأقرب سقوطه وفاقا للشيخ والمحقق لأن اللعان بمنزلة البينة والاقرار والنكول ، ويحتمل ثبوت الحد لعموم الآية وانتفاء دليل على السقوط ، فإن اللعان إنما أسقط الحد بالقذف السابق ولم يسقط المقذوف به بالبينة ولا بالاقرار .
ويدل على الحكم الأول وثبوت الحد ثانيا صحيحة شعيب [1] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد " .
أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد لأن اللعان حجة تختص بالزوج ، وإنما تسقط الحصانة في حقه وإن صار فيها باللعان أجنبيا . ولو قذفها فأقرت ولو مرة ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد لأنها بإقرارها أسقطت الحصانة والحد ، والعقلاء يؤخذون بإقرارهم . ولو لاعنها فنكلت ثم قذفها الأجنبي به .



[1] الكافي ج 7 ص 212 ح 10 وفيه " أعليه " ، التهذيب ج 8 ص 196 ح 47 ، الوسائل ج 15 ص 611 ب 18 ح 1 وما في المصادر " عن شعيب عن أبي بصير "

153

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست