نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 155
ألا ترى إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة ؟ قال : رأيت ذلك منها يعني [1] كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه قد يجوز للزوج أن يدخل المدخل التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، و لذلك صارت شهادته أربع شهادات " وساق الحديث إلى أن قال : " وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربع شهداء كان مكان كل شاهدين " . وللأخبار الناطقة بلفظ الشهادة كقوله صلى الله عليه وآله للرجل : اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، وللمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين . وقول الصادق عليه السلام فيما مضى من الأخبار كخبر السكوني وخبر الخصال وخبر الجعفريات وخبر الحسين بن علوان في قرب الأسناد : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى قوله - والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " لا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة ولأنه يدرأ الحد ولا شئ من اليمين ، كذلك لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولأنه إن نكل عنه ثم عاد إليه مكن واليمين ليست كذلك . والجواب عن هذا كله أن لفظ الشهادة في الأصل حقيقة عرفية أو مجاز مشهود في اليمين ، وقد جاء التعبير في هذه الشهادات باليمين أيضا ، ولمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام . وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع كونها ضعيفة الأسناد ليست نصا في كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه أنه لا تقبل الشهادة منه عليها بالزنا وإن أكده باللعان . الحادية عشرة : أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه كما سمعت أنه لا يسقطه باللعان ولا يجب عليه اللعان هنا ولا يطالبه أحد بأحدهما - أعني البينة أو اللعان - إلا الزوجة فإن الحد حق لها واللعان لاسقاطه . نعم لوارثها