responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 102


السابعة : إن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بذلك بينهما بل عليه التعزير لأنه ليس بقذف صريح وإنما يترتب عليه الايذاء .
ويدل على هذا الحكم من الأخبار بعد الفتوى صحيحة زرارة وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قالا " في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال :
ليس بشئ لأن العذرة تذهب بغير جماع " والخبر الأول من التهذيب [1] والثاني من العلل [2] .
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : في رجل قال في امرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإذا قاذف ؟ قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " .
وروى الكليني هذا الحديث من طريق العبيدي عن يونس [4] وزاد فيه " قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض " .
أما ما في صحيحة الحلبي [5] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال :
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة ، قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته " وحمل الشيخ الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي ، وحمله غيره على التصريح بالقذف من غير دعوى المعاينة .



[1] التهذيب ج 8 ص 196 ح 48 ، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 1 .
[2] علل الشرايع ص 500 ب 261 ح 1 وفيه " ما أتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع " .
[3] التهذيب ج 8 ص 196 ح 49 ، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 2 وفيهما " لامرأته - فإن عاد ؟ " .
[4] الكافي ج 7 ص 212 ح 11 وفيه " فإنه عاد - بضرب الحدود " ، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 2 وفيهما " لامرأته " .
[5] التهذيب ج 8 ص 195 ح 43 ، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 3 .

102

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست