responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 98

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


كما في الإسراف ، وإتلاف المال عبثا .
نعم لو لم يكن خطرا ، بل علم الواقع واشتراه بالقيمة الأعلى ، أو باعه كذلك ، كان صحيحا ، لعدم كونه غررا لغة وعرفا .
ومنع عموم [1] الغرر في الرواية - كما يظهر من الشهيد في شرح الإرشاد [2] - مبني على الخلاف في أن عموم لفظ الحكاية من الراوي [3] هل يكفي في إثبات العموم أم لا ؟ والحق كفايته في مثل ذلك الموضع ، كما بيناه في الأصول [4] .
وكذا لا يؤثر عدم التلف في الواقع ، فلو ظهر [5] بعد المبايعة تساوي الثمن والمثمن ، أو القدرة على التسليم لم يفد ، لتحقق الغرر ، وهو احتمال التلف احتمالا مجتنبا عنه في العرف حال البيع ، فيشمله النهي .
قال الشهيد في قواعده : أما لو باع صبرة بصبرة ، فظهر تماثلهما في القدر ، متجانسين أو متخالفين ، أو تخالفهما متخالفين ، ولم يتمانعا ، قال الشيخ - رحمه الله - بجوازه ، والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد [6] .
ثم إذا كان في المبايعة مصلحة أخرى توجب انتفاء اللوم عرفا ، وإن كان أحد العوضين في محل الخطر ، فهل ينتفي الغرر أم لا ؟
الظاهر : الثاني ، لأن بيع الغرر المنهي عنه ما دخل لأجله المال في معرض الخطر ، ووجود مصلحة أخرى لا يخرجه عن كونه غرر أو خطرا ، فيشمله النهي ، إلا إذا كانت تلك المصلحة مما يوجب عدم تلف ذلك



[1] أثبتناه من " ب " ، " ج " .
[2] غاية المراد : 92 .
[3] لأن الرواية ليست نص كلام النبي صلى الله عليه وآله ، وإنما هي : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر ، ووقع الكلام في استفادة العموم من مثله .
[4] مناهج الأحكام : 159 ، الفصل الثاني من المقصد الثالث في السنة ، منهاج : في نقل الحديث بالمعنى .
[5] في " ه‌ " : فكونه ، بدل فلو ظهر ، وفي " ح " : فلكونه .
[6] القواعد والفوائد 2 : 238 ، وانظر المبسوط 2 : 119 .

98

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست