responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 99


المال ، كما في شراء العبد الآبق لمن كان عليه كفارة وأراد عتقه ، فإنه لا يعد غررا .
فلولا النهي الصريح المطلق في الأخبار من شراء العبد الآبق بلا ضميمة ، لما حكمنا ببطلانه في مثل ذلك الموضع .
ثم إن خطر كل شئ بحسبه ، فلا تفاوت في شراء عصفور في الهواء بنصف درهم ، أو شراء عبد تركي آبق بألف دينار لأن خطر كل شئ بحسبه .
هذا ، وهل ينتفي الغرر مع ظن عدم التلف ، أو يلزم في انتفائه العلم بعدمه ولو عاديا ؟ .
الظاهر : أن الظن إن كان من أمارة معتبرة عرفا ، يكفي في انتفائه ، إذ معه لا يسمى خطرا أو إشرافا على الهلاك عرفا ، ولا يلام على تركه في العرف .
والحاصل : أن الغرر يتحقق احتمال مع التلف احتمالا يلتفت إليه عادة ، فإذا كان الظن بحيث يعتبره أهل العرف ، ولا يلتفتون إلى احتمال خلافه ، يكون كافيا .
وكذا ينتفى الغرر باشتراط الخيار لولا الوصف الرافع للغرر فيه ، لعدم صدق الغرر عرفا ، فهو إنما يكون في البيع اللازم ، أو ما شرط فيه الخيار من غير هذه الجهة .
واعلم أن ما ذكر من بطلان بيع الغرر ، قاعدة كلية ثابتة من الشارع ، وهي كسائر القواعد تقبل التخصيص ، فلو ثبت من الشارع تجويزه في موضع خاص ، يحكم بالجواز ، وعلى الفقيه الأخذ بالقاعدة ، والتفحص من جزئيات المسائل .
هذا ، وقد يدخل كل بيع فيه احتمال عدم تحقق المبايعة ، أو تحقق النزاع بين المتبايعين في بيع الغرر . وكذا بيع كان فيه جهالة وإن ثبت من الشرع جوازه ، أو وقع الخلاف فيه . ولذا ذكر العلامة في التذكرة : بيع الفضولي ، والغاصب ، وبيع

99

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست