نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > ذكر موارد الغرر < / فهرس الموضوعات > فيلزم الغرر [1] . وقال أيضا في بيان تجويز بيع العسل ونحوه : اعتمادا على مقتضى طبعه ، إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة ، وإلا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها ، ولا المبيع بالوصف ، بل على وجه مخصوص ، ونمنع حصوله هنا . واعلم أنه ربما فهم من العبارة : أنه لا يشترط مشاهدته أيضا ، والظاهر أنه لا بد من المشاهدة ، لئلا يلزم الغرر [2] . إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء ، من المتقدمين والمتأخرين ، الواردة في موارد مختلفة ، وقد ذكرنا شطرا منها ليعلم كون الاستدلال بالغرر من القواعد المسلمة ( بل ) [3] المجمع عليها ، وليظهر موارد الغرر عندهم . وقد ظهر : أن موارده عندهم هو الموافق لمعناه الذي ذكره اللغويون ، وهوما كان المبيع أو الثمن في موضع الخطر ، أي : موضع كان محتمل التلف احتمالا ملتفتا إليه عرفا وعادة ، فيكون الخطر له [4] أو لعوضه ، حيث يعطى عوضا عما لا يوثق به ، فيذهب من اليد من غير وصول معوضه . ومعظم تلك الموارد في مواضع ثلاثة : أحدها : أن يكون الخطر باعتبار عدم الوثوق بإمكان التسليم ، بأن يكون أحد العوضين غير مقدور التسليم ، فيكون هو في الخطر ، أي : معرض عدم الوصول . أو يكون عوضه الآخر في الخطر ، حيث يذهب بلا عوض ، فيكون تالفا . ومنه : ما ذكروه من بطلان بيع الآبق ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والمغصوب ، وأمثال ذلك .
[1] جامع المقاصد 4 : 105 . [2] جامع المقاصد 4 : 94 . [3] ليست في " ج " . [4] في " ه " " ح " الخطر فيه : وفي " ج " : فيه الخطر .
93
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 93