responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 94


وثانيها : الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده ، بأن يكون أحدهما غير موثوق بتحققه وخروجه إلى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة ، فيكون هو في معرض التلف ، أو يكون عوضه كذلك .
ومنه : ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل ، والحمل ، وحبل الحبلة ، و أمثالها .
وثالثها : أن يكون الخطر باعتبار الجهل بقدر أحد العوضين ، أو جنسه ، أو وصفه ، فإنه إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطر ، لجواز أن لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن ، فجعل ثمنه في موضع الخطر ، وإن لم يعلم البائع بجعل المثمن في محل الخطر ، لجواز أن يكون على نحو لا يقابله الثمن المأخوذ .
ولكن يشترط في ذلك أن يكون الاختلاف المحتمل بحيث لا يتسامح فيه عرفا ، ولذا لم يلتفتوا إلى ما يتعارف من فضول [1] الكيل ، واختلاف الوصف بما لا يختلف به القيمة عرفا .
ولذا صرح الشيخ علي - رحمه الله - وعلى ما مر : بأنه ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة ، بل على وجه مخصوص . ومراده ما ذكرنا من كون الاحتمال احتمالا ملتفتا إليه عرفا ، والاختلاف اختلافا غير متسامح به كذلك .
وكذا [2] قال الشهيد : إن الغرر احتمال مجتنب عنه عرفا ، بحيث أو تركه وبخ عليه [3] . وعلى هذا : فالجهل الذي ليس كذلك لا يسمى غررا ، فبطلان بيع أحد العبدين إذا فرض تساويهما قيمة ليس لأجل الغرر ، ولذا ترى الشيخ - كما مر - استدل على بطلانه بالغرر ، لأجل اختلاف قيمتي العبدين ، فلولا ذلك [4] يكون



[1] في " ب " : نقول .
[2] في " ب " ، " ج " : ولذا .
[3] غاية المراد : 92 .
[4] في " ه‌ " ، " ب " : كذلك .

94

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست