نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 92
إلى أن قال : قلت : نمنع الصغرى ، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف ، بحيث لو تركه وبخ عليه ، وما ذكره لا يخطر ببال ، فضلا عن اللوم عليه [1] . وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق : ولو قدره بالأشبار ، كالخمسة أو الستة ، احتمل المنع ، لإفضائه إلى الغرة [2] . وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل : فإن كان وجوده نادرا بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة ، فالوجه الجواز ، لإلزامه به مع إمكانه ، ويحتمل المنع لأنه غرر ( 3 ) . وقال الشهيد الثاني في المسالك ، بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد والفرس الغائر بالآبق في البيع مع الضميمة : وعلى هذا يبطل البيع للغرر ( 4 ) . وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه وريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح والقاضي و سلار : " لأنه مجهول ، فهو بيع غرر . وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 5 ) . وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان : وذلك لأن المبيع أمر كلي والأجزاء متساوية ، فلا غرر ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره ،
[1] غاية المراد : 92 . [2] الدروس : 354 . ( 4 ) المسالك 1 : 174 . وعار الفرس : إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه ( لسان العرب 4 : 622 ) . ( 5 ) التنقيح 2 : 28 ، وانظر الكافي لأبي الصلاح : 354 ، ونقله عن القاضي في المختلف : 389 ، والمراسم لسلار : 180 .
92
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 92