responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 92


إلى أن قال : قلت : نمنع الصغرى ، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف ، بحيث لو تركه وبخ عليه ، وما ذكره لا يخطر ببال ، فضلا عن اللوم عليه [1] .
وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق : ولو قدره بالأشبار ، كالخمسة أو الستة ، احتمل المنع ، لإفضائه إلى الغرة [2] .
وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل : فإن كان وجوده نادرا بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة ، فالوجه الجواز ، لإلزامه به مع إمكانه ، ويحتمل المنع لأنه غرر ( 3 ) .
وقال الشهيد الثاني في المسالك ، بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد والفرس الغائر بالآبق في البيع مع الضميمة : وعلى هذا يبطل البيع للغرر ( 4 ) .
وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه وريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح والقاضي و سلار : " لأنه مجهول ، فهو بيع غرر . وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 5 ) .
وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان : وذلك لأن المبيع أمر كلي والأجزاء متساوية ، فلا غرر ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره ،



[1] غاية المراد : 92 .
[2] الدروس : 354 . ( 4 ) المسالك 1 : 174 . وعار الفرس : إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه ( لسان العرب 4 : 622 ) . ( 5 ) التنقيح 2 : 28 ، وانظر الكافي لأبي الصلاح : 354 ، ونقله عن القاضي في المختلف : 389 ، والمراسم لسلار : 180 .

92

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست