نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 91
وفيها أيضا : يجب العلم بالقدر ، فالجهل به فيما في الذمة ، ثمنا كان أو مثمنا مبطل ، إلى أن قال : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، للغرر [1] . ويظهر من التحرير : جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر [2] . وبه صرح أيضا في التذكرة ، قال : وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ، كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن أمه ، لنهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، و لأنه غرر ، لعدم العلم بسلامته وصفته ، وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد [3] . وفيها أيضا : ومن الغرر : بيع الملاقيح والمضامين ( 4 ) . وفيها أيضا : ومن الغرر جهالة الثمن ( 5 ) . قال ولده في الإيضاح : المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم والمشروب إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده ، هل يصح بيعه من غير اختبار ، إلى أن قال : اختلف الأصحاب ، فقال أبو الصلاح وسلار : لا يصح . وقال المصنف : يصح . إلى أن قال : احتج الأولون : بأنه بيع غرر ، وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 6 ) . وقال الشهيد في قواعده : يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنه غرر ( 7 ) . وقال في شرح الإرشاد ، في مسألة تعين الأثمان بالتعيين : قالوا : تعيينها غرر فيكون منهيا عنه ، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع ، وأما الكبرى : فظاهرة .
[1] التذكرة 1 : 468 ، وانظر كتاب الأم للشافعي 1 : 264 ، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي 5 : 156 . [2] التحرير 1 : 178 . [3] التذكرة 1 : 485 . وقال في ص 468 : لا يجوز بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات ، ولا المضامين وهي ما في أصلاب الفحول من المني . ( 5 ) التذكرة 1 : 486 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 426 ، وقول أبي الصلاح في الكافي : 354 ، وسلار في المراسم : 180 . ( 7 ) القواعد والفوائد 2 : 238 .
91
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 91