نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 834
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ) 1 . ولا شك أن بعد السماع من الآخر إما يقر فلا حكم بالبينة حينئذ ، أو ينكر فيتحقق الجحود والنزاع . لا يقال : إن ذلك مخصوص بما إذا تقاضى رجلان لا رجل واحد . لأنا نقول : إن العلة المنصوصة تشمل القاضي لأحدهما أيضا . نعم خرج المدعى عليه الغائب بالنص الدال عليه ، فيسمع البينة عليه ويقضى بها مطلقا ، خرجت صورة اعتراف المدعي باعترافه ، إذ لا فائدة للحكم والإلزام على الشخص بعد اعتراف المدعي بكونه معترفا . فتبقى سائر الصور ، كصورة إطلاق المدعي ، ولذا حكم في التحرير بسماع بينة المدعي على الغائب في غير الصورة الأولى ، بل يمكن الخدش في صورة الاعتراف أيضا إذا أراد المدعي صدور الحكم احتياطا ، فتأمل . فتحصل بما ذكر : عدم مشروعية القضاء والحكم ، وعدم ترتب آثار الحكم ، و 2 عدم جواز النقض 3 عليه ، ما لم تكن منازعة فعلية بين اثنين إلا في الغائب . نعم لو أقام أحد بينة قبل النزاع ، فيجوز استماعها للأصل ، ويجب تصديقها واعتقاد وقوع مقتضاها ، والإخبار عن ثبوته وضبطه احتياطا لزمان وقوع التنازع . وحينئذ يجوز بمقتضى الشهادة المتقدمة إذا كان المشهود عنده متذكرا لها ، أو تثبت 4 الشهادة عنده بما يثبتها ، والله العالم .
( 1 ) الفقيه 3 : 7 / 23 ، التهذيب 6 : 227 / 549 ، الوسائل 18 : 158 أبواب آداب القاضي ب 4 ح 2 . ( 2 ) في ( ج ، ح ، ه ) : زيادة وهو . ( 3 ) في ( ب ) : النقض ، وفي ( ه ) : البعض ( 4 ) في ( ب ، ج ، ح ) : إذا ثبت .
834
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 834