نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 833
على القضاء بها في الجملة ، فيمكن أن يكون بعد التنازع . وأما ما دل على قبول شهادة العدلين ، فلا يفيد أزيد من تصديقهما أو لزوم الحكم بهما فيما يثبت فيه لزوم الحكم . ولا يتوهم : أن قوله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد : ( احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ) ثم قال : ( هذا لمن لم تقم له بينة ) 1 أنه يدل بالمفهوم على أن من قامت له بينة يحكم له مطلقا . لأن المفهوم : أن من قامت له البينة لا حلف عليه ، وأما أنه هل يحكم له مطلقا أو بعد وقوع النزاع ، فلا دلالة له . ويؤيد ذلك ما ذكروه : من عدم جواز القضاء على الحاضر الذي لم يسمع الدعوى - لصمم أو اختلاف لغة أو نحوهما - ما لم يسأل عنه 2 . وما ذكروه : من إلزام المدعى عليه الساكت على الجواب وعقوبته على ذلك من غير تعرض للحكم عليه بالبينة إذا كانت 3 . هذا مضافا إلى أن عدم النزاع : إما لعدم المنازع - أي عدم كون الواقعة بين اثنين - فلم يثبت فيه أصل جواز الحكم والقضاء ، بل المتبادر من القضاء هو ما كان بين اثنين ، مع أن أدلة القضاء متضمنة لقوله : ( اقض بين الناس ، أو بينهم ) وهو إنما يكون بين شخصين ، أو ظاهر فيه . وتصور المخاصمة والمنازعة وفرض المنازع لا يفيد . أو لعدم وقوع النزاع وإن كان بين اثنين ، وحينئذ لا يجوز القضاء للمدعي إلا مع السماع من الآخر ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ،