نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 832
وإن كان مرادهم جواز الحكم وعدمه ، فلعل مراد من يقول بالسماع : جواز الحكم بهذه الشهادة بعد تحقق المخاصمة والجحود لا بالفعل ، ومراد من يقول بالعدم : يريد العدم فعلا ، فيعود النزاع لفظيا . أو يكون نظر الثاني إلى عدم أصالة اعتبار قول العدلين ، أو إلى خروج بينة الداخل أو غير الجاحد خصمه بالدليل ، فلا يجوز الحكم بينهما مطلقا ، فيكون النزاع معنويا . ثم أقول : إذ قد أثبتنا أصالة قبول شهادة العدلين ، بمعنى وجوب قبولها على المشهود عنده ولزوم تصديقه إياها ، فيترتب عليه ذلك الأثر مطلقا ما لم يكن لها معارض . وأما الأثر المتعلق بالغير - أي ترتب نفوذ الحكم على الغير وله عليها - فقد عرفت ثبوته في المتنازعين المترافعين إلى المشهود عنده مع كونه أهلا للحكم ، ولكنه يختص بغير بينة الداخل عند الأكثر لاختصاص الإجماع بغير بينته وخصوص النص الدال على ذلك . وكذا يختص بصورة كون الغير أحد المتنازعين ، لعدم دليل على جواز الالتزام 1 والحكم بدون التنازع 2 ، بل هو المتبادر من القضاء على شخص وإلزامه والحكم عليه . وكذا هو المتبادر من مثل قولهم : ( اقض بينهم ) ، لأن الظاهر من القضاء بين الشخصين وقوع التنازع بينهم ، سيما مع تعقيبه بمثل : ( وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ) . وكذا هو المتبادر من قولهم : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، أو على المدعى عليه ) 3 مع أن القضاء بالبينة أو كون البينة وظيفة المدعي لا يدل إلا
( 1 ) في ( ه ) : الإلزام . ( 2 ) في ( ج ) ، ( ح ) زيادة : مثل اقض . ( 3 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 553 ، الوسائل 18 : 170 أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1 .
832
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 832