responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 829


< فهرس الموضوعات > هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟
< / فهرس الموضوعات > تستخرج حقها بشهادة العدلين ، ولم يدل على عموم المستخرج .
فإن قيل : سيرة الناس جارية على قبول حكم المجتهدين في أمثال هذه الأمور ، فإنا نرى العوام والنسوان في بيوتهم يصومون ويفطرون بمجرد حكم المجتهدين بالرؤية مثلا .
قلنا : ذلك توهم فاسد جدا ، فإن السيرة أي حجية فيها ما لم تكشف عن قول المعصوم ؟ وكيف تكشف السيرة مع عدم العلم بحال أهل الصدر الأول في ذلك وما يقربه ، بل أهل أكثر الأعصار السالفة ؟ فلعل بناء أهل عصر عليه لفتوى مجتهدهم بذلك ، وجريان طريقة العوام عليه بعدهم .
مع أنه إن أريد سيرة الناس في عصر جميعا من العوام والخواص ، فممنوعة .
وإن أريد سيرة العوام ، فبعد عدم العلم بحال الخواص أو العلم بمخالفتهم ، فأي حجية فيه ؟
مضافا إلى أن السيرة المدعاة هنا لا تختص بقبول قول المجتهد ، بل لا يلتفت العوام إلى جهة الاجتهاد ، بل يصومون ويفطرون بحكم أئمة الجماعات ، بل المتصدين تغلب المنصب المرافعات . وفساده معلوم قطعا .
فإن قيل : كيف يجب على العامي الشاك بين الثلاث والأربع في الركعات قبول قول المجتهد : ابن علي الأربع ، ولا يجب قبول قوله : اليوم أول الشهر ، أو فلان مات ، وأي فرق بينهما ؟
قلنا : الفرق ظاهر ، فإن المجتهد إذا رأى قول الإمام : ( من شك بين الثلاث والأربع فليبن على الأكثر ) يعلم أنه حكم الإمام فيحكم به في جزئياته ، ومنها هذا السائل الشاك ، لأنه فرد من أفراد من شك ومطابق له .
ولم يقل الإمام : إن كل يوم شهد العدلان فيه بالرؤية هو يوم الصوم أو الفطر لكل أحد ، وكل شخص شهدا بموته فهو ميت ، حتى يجري المجتهد الحكم في جزئياته .
بل قال : من شهد عنده العدلان فليفطر أو فليصدقه ، ومن جزئياته المشهود

829

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 829
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست