نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 827
الدعوى مسموعة ، يجب اتباعه في هذه الواقعة بخصوصها ، ويلزم حكمه على المترافعين . فلو طلب أحد حقا له على غيره مؤجلا بأول رمضان ، وادعى الطالب الحلول علما أو ظنا أو احتمالا - بناءا على سماع الدعوى الظنية أو الاحتمالية ، كما هو الأظهر عندي - وشهد عدلان بالرؤية ، يحكم على المديون بأداء المال ، ويجب عليه اتباعه ، ولكن لا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولا على غير ذلك الشخص من المديونين المؤجلين بهذا الأجل أداء ديونهم . ولو أراد أحد الورثة أخذ مال مورثه الذي عند غيره ، وادعى علما أو ظنا أو احتمالا موت مورثه وأثبته عند المجتهد بشاهدين ، يجب على الغير أداء المال بعد حكمه ، ولكن لا يجوز لزوجته التزويج ما لم يثبت عندها الموت ، وهكذا في جميع الموارد . ومن لا يسمع الدعوى الظنية والاحتمالية لا يجوز له الحكم ، ما لم تدع الزوجة أو الوارث علما . وعلى ما ذكر ، فلو جاءت امرأة عند مجتهد وقالت : أريد إثبات موت زوجي بشهادة عدلين عندك لتحكم لي بجواز التزويج لم ، لم يجز له الحكم بشهادتهما ، بل الوظيفة حينئذ أن يأمر الشاهدين بشهادتهما عند الزوجة ، أو يرشد الزوجة لاستماع شهادتهما ليحل لها التزويج ، أو يأمرهما بالشهادة عند من يريد تزويجها ، أو عند عدلين آخرين ليبلغا شهادتهما لكل أحد أراد ، أو يرشد بجعل شهادتهما شائعة أو محفوفة بالقرائن ليعمل بها كل من يريد ، وهكذا في غيرهما من الأمثلة . ولو كانت الزوجة مدعية للعلم ، وأرادت التزويج وإثبات الموت للغير ، فكذلك أيضا ، إذ مجرد ادعائها من غير نزاع ومنازع لا يوجب نفوذ حكمه ووجوب اتباعه . فإن قيل : يمكن إثبات وجوب متابعة المجتهد وقبول قوله في أمثال ذلك بما دل
827
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 827