نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 826
بمقلديه ، بل يجب عليه بالنسبة إلى كل مكلف بها . وأما غير هذه الأمور ، فلم يدل دليل على وجوب اتباع المجتهد وثبوت ما يثبت عنده على الغير أيضا وله ، فلا يترتب أثر الأمر الثابت عنده في حق الغير ، سواء كان مخصوصا بذلك الغير ، أو شاملا له ولمن 1 يثبت عنده . وعلى هذا ، فلو شهد عدلان عند مجتهد بأن زيدا نذر صوم الغد وهو ناس له ، لا يجب على زيد صومه ما لم يشهدا عنده . ولا على المجتهد إلزامه بالصوم ، بل لا يجوز له الإلزام . ولو شهدا بأنه نذر أن يعطي مائة دينار للفقراء أو لزيد ، أقر باشتغال الذمة لهم أو له بذلك ، لا يجب عليه إلزامه ، ولا يجب على المشهود عليه العمل بقوله ما لم يكن نزاع ولو حسبيا . ولو شهدا عنده بانحصار علاج فلان من مرضه بالخمر ، لا يجوز له أمره ولا تجويزه له شربه ، بل تشترط شهادتهما عند المريض . ولو شهدا عنده برؤية الهلال ، يجب على نفسه الصيام أو الإفطار ، ولا يجب على غيره ممن لم يسمع شهادتهما ، أو لم تثبت شهادتهما عنده باستفاضة أو شهادة عدلين أو خبر محفوف بالقرائن ، بل لا يجوز له الإفطار أو الصيام ، ولا يجب إلزام المجتهد غيره على أحدهما بل لا يجوز ، بل لا يجوز تجويز أحدهما له . ولو شهدا عنده بموت زيد ، لم يجز له الحكم بجواز تزويج زوجته أو تقسيم أمواله ما لم يشهدا عند الزوجة أو الوارث . وهل يجوز له تزويج زوجته لنفسه ، أو اشتراء شئ من ماله من وارثه ؟ الظاهر : لا ، لكونه إعانة على الإثم ، حيث إنه غير جائز للزوجة والوارث . وكذا لو شهدا عنده ببلوغ الغائب المفقود خبره عمره الطبيعي . نعم لو شهدا عنده بشئ مما ذكر في مقام التنازع والترافع إليه فيما كانت
( 1 ) في ( ج ، ح ) زيادة : لم .
826
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 826