responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 826


بمقلديه ، بل يجب عليه بالنسبة إلى كل مكلف بها .
وأما غير هذه الأمور ، فلم يدل دليل على وجوب اتباع المجتهد وثبوت ما يثبت عنده على الغير أيضا وله ، فلا يترتب أثر الأمر الثابت عنده في حق الغير ، سواء كان مخصوصا بذلك الغير ، أو شاملا له ولمن 1 يثبت عنده .
وعلى هذا ، فلو شهد عدلان عند مجتهد بأن زيدا نذر صوم الغد وهو ناس له ، لا يجب على زيد صومه ما لم يشهدا عنده .
ولا على المجتهد إلزامه بالصوم ، بل لا يجوز له الإلزام .
ولو شهدا بأنه نذر أن يعطي مائة دينار للفقراء أو لزيد ، أقر باشتغال الذمة لهم أو له بذلك ، لا يجب عليه إلزامه ، ولا يجب على المشهود عليه العمل بقوله ما لم يكن نزاع ولو حسبيا .
ولو شهدا عنده بانحصار علاج فلان من مرضه بالخمر ، لا يجوز له أمره ولا تجويزه له شربه ، بل تشترط شهادتهما عند المريض .
ولو شهدا عنده برؤية الهلال ، يجب على نفسه الصيام أو الإفطار ، ولا يجب على غيره ممن لم يسمع شهادتهما ، أو لم تثبت شهادتهما عنده باستفاضة أو شهادة عدلين أو خبر محفوف بالقرائن ، بل لا يجوز له الإفطار أو الصيام ، ولا يجب إلزام المجتهد غيره على أحدهما بل لا يجوز ، بل لا يجوز تجويز أحدهما له .
ولو شهدا عنده بموت زيد ، لم يجز له الحكم بجواز تزويج زوجته أو تقسيم أمواله ما لم يشهدا عند الزوجة أو الوارث .
وهل يجوز له تزويج زوجته لنفسه ، أو اشتراء شئ من ماله من وارثه ؟
الظاهر : لا ، لكونه إعانة على الإثم ، حيث إنه غير جائز للزوجة والوارث .
وكذا لو شهدا عنده ببلوغ الغائب المفقود خبره عمره الطبيعي .
نعم لو شهدا عنده بشئ مما ذكر في مقام التنازع والترافع إليه فيما كانت


( 1 ) في ( ج ، ح ) زيادة : لم .

826

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 826
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست