نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 825
< فهرس الموضوعات > بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله < / فهرس الموضوعات > على الغير اتباعه ومتابعة معلومه ، إما مطلقا ، أو في مورد خاص أو حالة مخصوصة ، فيترتب حينئذ عليه الأثر في حق الغير أيضا ، لأن الأصل عدم حجية علم أحد على غيره ، فكيف بالثابت عنده بما لا يفيد غير الظن غالبا . وما كان من الثالث يترتب عليه أثره في حق المشهود عنده مطلقا ، دون أثره المترتب عليه في حق الغير ، إلا مع ما ذكر من كون المشهود عنده واجب الاتباع للغير ، وكان حكمه نافذا عليه ملزما له ، للأصل المذكور . فإن قيل : إذا كان الأثر المترتب في حق الغير معروفا له ، أو منكرا ، فيجب على المشهود عنده حمل الغير على ذلك وإلزامه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأدلتهما . قلنا : بمجرد علم أحد بشئ أو ثبوته عنده لا يصير ذلك الشئ معروفا ولا منكرا على الغير الذي لم يثبت ذلك عنده ، فلا وجوب على العالم ، ولا على الغير شئ من ذلك الباب . فلو رأى أحد هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم ، ولا يجب على من لم يره حتى يأمره الرائي بالصيام من باب الأمر بالمعروف ولو كان الرائي مجتهدا ، إلا إذا ثبت وجوب قبول حكم المجتهد في الرؤية أيضا . ثم إنه خرج من تحت الأصل المذكور الثبوت عند المجتهد في الحقوق المتعلقة بالغير - ضررا ونفعا - في الدعاوي والخصومات والمنازعات عند ترافعهما إليه ، بالإجماع والكتاب والسنة ، وكذا في الحدود والعقوبات ، فيجب اتباع حكمه فيها على كل أحد يقضى له أو عليه . وكذا في أحكام الله سبحانه ، المستخرجة من أدلتها الشرعية ، بالإجماع والنصوص أيضا ، فيجب اتباع فتواه على كل من يقلده ، ويجب على المجتهد الفتوى له من باب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وذلك في الخلافيات والوفاقيات النظرية . وأما الإجماعيات الضرورية ، فلا يختص وجوب إرشاده وأمره ونهيه
825
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 825