نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 821
ومثل الشهادة على مطلق أسباب التحريم ، الخارجة بموثقة مسعدة السابقة 1 . حيث إن البينة إما معناها اللغوي ، وهو ما ينكشف به الشئ ويبين ، ولا شك أنه لا يحصل بالشاهد الواحد ، أو معناها المصطلح في الأخبار وهو الشاهد المتعدد ، كما يدل عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق عليه السلام بالجمع ، حيث قال : ( وأقام البينة العدول ) 2 . وقيل جميع الحقوق ، الخارجة بمرسلة يونس المذكورة 3 . ومثل رؤية الهلال ، الخارجة بالإجماع والأخبار . ومثل الشهادة على الشهادة ، الخارجة بمرسلة ألفية المتقدمة 4 ، وبروايتي غياث بن إبراهيم 5 وطلحة بن زيد 6 : إن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على رجل ، إلا شهادة رجلين على رجل . ومثل الطلاق المشترط فيه العدلان ، بالإجماع والكتاب والسنة . ومثل الوصية التي هي أيضا كذلك . وعلى هذا فلابد من تخصيص عموم الحسنة ، وهو يمكن أن يكون بارتكاب التخصيص في إطلاق الشهادة وتخصيصها بغير ما ذكر وما لم يذكر من المستثنيات ، وإبقاء المؤمنين على العموم ، أو يكون بارتكاب التخصيص في المؤمنين بإخراج المؤمن الواحد منهم . ولو اغمض النظر عن أولوية الثاني بل تعينه - باعتبار لزوم الأول لإخراج أكثر