responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 822


الافراد قطعا ، إذ لا يبقى بعد إخراج المخرجات المذكورة ما يجب فيه تصديق الشاهد إلا أقل - يكون الأول مساويا له ، ولا يكون لأحدهما ترجيح ، فلا يعلم شمول العموم للشاهد الواحد .
ولا يلزم مثل ذلك في الشاهدين ، إذ لو قلنا بالتخصيص الأول يشمل الباقي للشاهدين أيضا ، ويثبت الحكم لهما في مواضع التخصيص بثبوت الحكم فيها للشاهدين ، بالإجماع والأخبار المتقدمة .
ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق الأخبار المشار إليها بعد الحسنة .
مضافا إلى أنها لا تدل إلا على كون شهادة الواحد جائزة ، أو ممضاة ، أو مقبولة ، وهي أعم من كونها جزء سبب الحكم أو تمامه ، ولذا قال في مرسلة الفقيه المتقدمة : ( إن شهادة رجل على شهادة رجل مقبولة ، وهي نصف شهادة ) 1 .
وإلى معارضتها بأخبار أخر ، كرواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : ( إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ) 2 ، وغيرها .
وأما إطلاق صحيحة الحلبي 3 ، فهو مقيد بالمروي في الكافي وتذهيب 4 السابق عليها قطعا ، مع أنها مخصوصة بالميتة ، فلا يثبت بها الأصل .
وأما آية النبأ ، فضعف دلالتها على حجية الخبر الواحد في مواضعه مبين .
وأما ( المؤمن وحده حجة ) ، فالرواية غير معلومة الاعتبار ، وأيضا معنى ( المؤمن وحده ) : أي الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد ، فلو دلت لكانت بالإطلاق أو العموم المعلوم حالهما مما ذكر ، وأيضا المراد من الحجية غير معلوم ، وإرادة حجية قوله أو خبره ( ممنوعة ) 5 .


( 1 ) تقدمت في ص 815 . ( 2 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 18 : 271 أبواب الشهادات 26 ح 5 . ( 3 ) المتقدمتان في ص 815 . ( 4 ) المتقدمتان في ص 815 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ، ح ) : غير معلومة .

822

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست