responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 819


< فهرس الموضوعات > الثالثة : هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا ؟
< / فهرس الموضوعات > ذمته لعمرو ، يقبل منه ، مع أن المخبر عنه عربي والمسموع فارسي وفهم المطابقة وجداني .
ومن هذا القبيل : إخبار أهل الخبرة عن قيمة الأجناس إذا أخبر بالمحسوس ، فيقول : سمعت الناس أو رأيتهم يشترون هذا الجنس بهذه القيمة أو يرغبون في شرائها ، فإن المحسوس ليس إلا ما سمعه من الناس أو رأى من شراء مثل ذلك الجنس . وأما قيمة ذلك الجنس بخصوصه فتعلم بالمقايسة التي هي ليست أمرا محسوسا .
ومنه أيضا : إخبار أرباب الصنائع عن الملكات ، فيخبرون عن كون زيد خياطا أو خطاطا أو نقاشا برؤيتهم أفعالهم مكررا .
وإخبار المجتهد عن اجتهاد شخص آخر بمشاهدة ترجيحاته المتكررة الموافقة للقواعد .
وكل ذلك يعد في العرف والعادة إخبارا عن المحسوس بعد انضمامه إلى الخبر عن مشاهدة الآثار .
ومنه : إخبار الطبيب عن حذاقة غيره .
ولا يقبل شئ من أمثال ذلك من غير أهل الصناعة ، لإمكان الخطأ فيما يتعلق بالوجدان .
ومنه أيضا : شهادة الشاهد بأن الملك الفلاني كان في يد زيد وكان يتصرف فيه التصرفات الملكية ، فإن كون التصرفات ملكية أمر غير محسوس ، ولكن يعد ذلك وأمثاله إخبارا عن المحسوس عرفا .
الثالثة : مقتضى عموم حسنة حريز ، وإطلاق أكثر الأخبار الغير المحصورة المشار إليها بعدها 1 ، وغير ذلك ، شمول الحكم المذكور - أي أصالة وجوب القبول والحجية - لشهادة الرجل الواحد أيضا ، إلا أن الظاهر أنه مما لم يقل به أحد إن


( 1 ) المتقدمة في ص 812 .

819

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست