نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 814
وجه الدلالة : أنها تدل بإطلاقها بل عمومها - لمكان المفرد المضاف والمعرف - على قبول كل شهادة كل من هؤلاء المذكورين ، سواء كان في مقام الترافع والتنازع أولا ، وسواء كان كل منهم منفردا أو متعددا ، اثنين أو أكثر ، خرج المنفرد بما يأتي ، فبقي الاثنان فما زاد . ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وإن كان أعم من أن يجعل علة تامة للحكم بمقتضاها ، أو علة ناقصة وجزء علة ، إلا أنه ليس المراد كونها جزءا لما يفيد العلم قطعا ، إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم . ولا معنى للتقييد بما قيد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصلاح ، أو الخيرية ، أو العدالة ، أو العتق ، أو الإسلام ، أو البلوغ ، أو انضمام الغير ، أو كونه مرضيا ، أو تائبا ، أو نحو ذلك . فيكون المراد : إما قبوله من حيث التمامية ، أو الجزئية لغير العلم . وكل من يقول بصلاحيته لجزئية العلة الغير العلمية ، لا يقول باشتراط الأزيد من الاثنين في غير الزنا ، فيحصل المطلوب بالإجماع المركب القطعي . فإن قيل : السائل والمسؤول عنه في جميع تلك الأخبار إنما هو في مقام بيان حكم آخر دون إطلاق الحكم أو عمومه ، فلا يفيد إلا قبول شهادة هؤلاء في الجملة ، ولا كلام فيه . قلنا : قد مر في بعض العوائد المتقدمة قريبا أن ذلك لا يضر في إطلاق اللفظ المطلق أو العام على سبيل الإطلاق ، وإنما هو في بعض الموارد الذي ليس هذا منه . ويؤكد المطلوب أيضا : الأخبار المتكثرة الواردة في موارد مختلفة ، ظاهرة فيما لا تنازع فيه ، أو مطلقة بالنسبة إليه وإلى غيره . كموثقة مسعدة : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو
814
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 814