نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 815
رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة ) 1 . والبينة وإن كانت حقيقة فيما يظهر ويعلم منه الشئ إلا أن المستعمل في الأخبار إنما هو في الشاهد . والمروي في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام : كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ) 2 . وصحيحة الحلبي ، وفيها : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها ؟ قال : ( صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها ) 3 . ومرسلة يونس عمن رواها ، قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ) 4 الحديث . والمروي في كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام ، وفيه : ( فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ) 5 الحديث . ومرسلة الفقيه ، قال الصادق عليه السلام : ( إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ) 6 . والأخبار الواردة في الوصية ، والنكاح ، والطلاق ، والحدود ، والهلال ، وغيرها . والتأييد بهذه الأخبار : تارة بكل واحد منها منفردا ، وجعله مؤيدا حينئذ
815
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 815