responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 813


يصدق الله عز وجل ويصدق المؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ) 1 الحديث .
أمر عليه السلام بتصديق المؤمنين إذا شهدوا عنده ، و ( المؤمنون ) وإن كان جمعا معرفا ولكن عموم الجمع المعرف واستغراقه أفرادي لا جمعي ، كما ثبت في محله ، فالمعنى : كل مؤمن شهد عندك فصدقه ، خرج المؤمن الواحد بالدليل ، كما يأتي ، فيبقى الباقي .
مع أن إرادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا ، لعدم إمكان شهادة جميع المؤمنين عنده من بدو الإيمان إلى يوم القيامة ، بل ولا جميع مؤمني عصر ، بل ولا نصفهم ولا ثلثهم ، بل ولا عشرهم ولا واحد من ألف منهم .
فالمراد : إما الاستغراق الأفرادي بالمعنى الذي ذكرناه ، أو مطلق الجمع الشامل للثلاثة فما فوقها ، أو جميع أفراد الجموع الشاملة للثلاثة ، المتعدي حكمه إلى الاثنين أيضا بالإجماع المركب القطعي .
وأيضا الحكم مفرع على قوله سبحانه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) ، وتصديق النبي لله عز وجل وللمؤمنين ، وهو وارد في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن نفيل ، وهو كان واحدا .
وأيضا ظاهر أن من أخبر إسماعيل بشرب الخمر ليس إلا اثنين أو ثلاثة .
ويدل على المطلوب أيضا : الأخبار الغير المحصورة ، المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده ، والمكاتب ، والصبي بعد الكبر ، واليهودي والنصراني بعد الإسلام ، والخصي ، والأعمى ، والأصم ، والولد ، والوالد ، والوصي ، والشريك ، والأجير ، والصديق ، والضيف ، والمحدود إذا تاب ، والعدل ، والمولود على الفطرة ، وغير ذلك . وهي مما لا تحصى كثيرة ، مدونة في أبواب متكثرة .


( 1 ) الكافي 5 : 299 / 1 ، الوافي 3 : 129 : الوسائل 13 : 230 أحكام الوديعة ب 6 ح 1 .

813

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست