نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 812
الجعفرية ، وصاحب الواقية 1 ، حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما ، لعدم دليل على اعتبارها . وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ، وعليه بنيت عدم قبول شهادتهما على تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مستند الشيعة 2 ، وعدم قبولها على ثبوت اجتهاد المجتهد في مناهج الأحكام 3 . والحق هو الأول ، لا لما ذكروه من ظاهر الإجماع ، أو لحمل أقوال المسلمين على الصدق ، أو لقبولهما في كل مورد مع تعلق النزاع والمخاصمة فيه - كما إذا نوزع في نجاسة الماء المبيع أو تطهيره 4 ، أو في نفوذ حكم مجتهد على شخص بعد حكمه عليه ، ونحو ذلك - والتعدي إلى سائر الموارد بعدم الفصل ، لمنع الإجماع ، وعدم ثبوت قاعدة الحمل كما ذكرنا في ذلك الكتاب ، ومنع ثبوت الإجماع المركب . بل كل من يمنع اعتبار شهادة العدلين في مورد يقبلها عند التنازع والترافع فيه . بل لحسنة حريز ، بإبراهيم بن هاشم ، التي هي صحيحة على الأقوى ، المذكورة في الكافي ، ونقلها في الوافي في باب من أدان ماله بغير بينة من كتاب المعايش والمكاسب ، وفيها بعد ما عاب أبو عبد الله عليه السلام ابنه إسماعيل في دفعه دنانير له إلى رجل بلغه أنه شارب الخمر ، فأتلفها ، أنه : لم فعلت ذلك ، ولا أجر لك ؟ فقال إسماعيل : يا أبت إني لم أره أنه يشرب الخمر ، إنما سمعت الناس يقولون ، فقال : ( يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) 5 يقول :