responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 812


الجعفرية ، وصاحب الواقية 1 ، حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما ، لعدم دليل على اعتبارها .
وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ، وعليه بنيت عدم قبول شهادتهما على تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مستند الشيعة 2 ، وعدم قبولها على ثبوت اجتهاد المجتهد في مناهج الأحكام 3 .
والحق هو الأول ، لا لما ذكروه من ظاهر الإجماع ، أو لحمل أقوال المسلمين على الصدق ، أو لقبولهما في كل مورد مع تعلق النزاع والمخاصمة فيه - كما إذا نوزع في نجاسة الماء المبيع أو تطهيره 4 ، أو في نفوذ حكم مجتهد على شخص بعد حكمه عليه ، ونحو ذلك - والتعدي إلى سائر الموارد بعدم الفصل ، لمنع الإجماع ، وعدم ثبوت قاعدة الحمل كما ذكرنا في ذلك الكتاب ، ومنع ثبوت الإجماع المركب .
بل كل من يمنع اعتبار شهادة العدلين في مورد يقبلها عند التنازع والترافع فيه .
بل لحسنة حريز ، بإبراهيم بن هاشم ، التي هي صحيحة على الأقوى ، المذكورة في الكافي ، ونقلها في الوافي في باب من أدان ماله بغير بينة من كتاب المعايش والمكاسب ، وفيها بعد ما عاب أبو عبد الله عليه السلام ابنه إسماعيل في دفعه دنانير له إلى رجل بلغه أنه شارب الخمر ، فأتلفها ، أنه : لم فعلت ذلك ، ولا أجر لك ؟ فقال إسماعيل : يا أبت إني لم أره أنه يشرب الخمر ، إنما سمعت الناس يقولون ، فقال :
( يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) 5 يقول :


( 1 ) الذريعة 2 : 801 ، معارج الأصول : 201 ، الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 80 ، الوافية : 129 ، 161 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 42 . ( 3 ) مناهج الأحكام : 182 . ( 4 ) كذا ، والأنسب : طهارته . ( 5 ) التوبة 9 : 61 .

812

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست