نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 80
التوقف ، كما إذا علم أنه لو قتل زيدا لاحتاج إلى هذا السيف ، ولكن لم يعلم تحقق القتل ، وفي ذلك قد يعلم التحقق ، ولكن لا يعلم التوقف . ثم إذا أحطت بما ذكرنا تعلم ما ذهب إليه الأكثر : من جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ما لم يتفق عليه ، وحرمته مع الاتفاق عليه . أما الأول : فلأن المقصود من البيع ، وغرض البايع منه ، ليس جعل ذلك خمرا ، فلا يكون إعانة على الإثم وإن علم أنه يجعله كذلك . وذلك مثل حمل التاجر المتاع إلى بلد للتجارة ، مع علمه بأن العاشر يأخذ منه العشور ، أو بناء شخص دارا لزيد ، مع علمه بأنه يشرب فيه الخمر . وأما الثاني : فلأنه مع الاتفاق عليه أو شرطه ، يكون البائع بايعا بقصد الحرام ، فيكون آثما وإن لم يكن لأجل المعاونة على الإثم إن لم يتحقق جعله خمرا . ومن هذا أيضا يظهر : عدم الحاجة إلى التأويلات البعيدة في الروايات المصرحة بجواز بيع العنب لم يعلم أنه يجعله خمرا [1] ، أو الخشب لمن يجعله بربطا [2] ، وإجارة السفينة لمن يحمل الخمر والخنزير [3] ، بل تبقى على ظاهرها ، و لا ضير فيه ، لعدم كون ذلك إعانة على الإثم ، ولا محرما ما لم يقصد البائع ببيعه ذلك . غاية الأمر : أن المشتري يفعل حراما وهو عاقل ، عالم ، مكلف ، فعليه ترك ذلك الفعل ، ولا إثم على البائع ما لم يقصد إثما بفعله . ومن ذلك أيضا يظهر : سر ما ورد في روايات كثيرة من جواز بيع المتنجس
[1] الكافي 5 : 230 باب بيع العصير والخمر ، والتهذيب 7 : 134 / 590 و 136 / 603 - 605 و 138 / 610 - 611 ، والاستبصار 3 : 105 ب 70 بيع العصير العنبي ، الوسائل 12 : 169 أبواب ما يكتسب به ب 59 . [2] الكافي 5 : 226 / 2 ، والتهذيب 6 : 373 / 1082 و 7 : 134 / 590 ، الوسائل 12 : 127 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1 . [3] الكافي 5 : 227 / 1 ، والتهذيب 6 : 372 / 1078 والاستبصار 3 : 55 / 180 ، الوسائل 12 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1 - 2 .
80
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 80