نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 81
من الذمي [1] ، والميتة لمستحل الميتة [2] ، مع كون الكفار مكلفين بالفروع ، فإنه لا ضير في ذلك ، لأن البائع لم يفعل حراما . ويظهر من ذلك أيضا : عدم حرمة بيع الحرير للرجال ، وإن علم أنهم يلبسونه ، إلا إذا كان مقصوده من بيعه منهم لبسهم ، فإن المشتري مأمور بعدم اللبس ، فإن لبسه يكون عاصيا ، ولا إثم على البائع . وكذلك من يصنع أواني الذهب والفضة ، أو يبيعها لمن يعلم أنه يستعملها . وكذلك من يعطي الأجرة على صنعتها ، إلا إذا قصد به الاستعمال ، فيكون آثما لأجل هذا القصد . نعم إذا كان صنعها حراما ، فإعطاء الأجرة لصنعها يكون معاونة على الإثم ، ويكون حراما ، لأن المقصود من إعطاء الأجرة هو الصنع المحرم . ولكن لم تثبت حرمة صنع أواني الذهب والفضة . وأما مثل عمل الصور المجسمة الذي ثبتت حرمته ، فيكون إعطاء الأجرة لعملها حراما ، لكونه معاونة على الإثم . وكذا كل عمل يكون أصل العمل حراما ، يكون الاستئجار له معاونة على الإثم ومحرما . والله العالم .
[1] التهذيب 1 : 279 / 820 الوسائل 2 : 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . [2] الكافي 6 : 26 / 1 - 2 ، التهذيب 1 : 414 / 1305 و 9 : 47 - 48 / 198 - 199 ، الاستبصار 1 : 29 / 76 و 77 ، مسائل علي بن جعفر : 109 ح 20 ، قرب الإسناد : 261 / 1033 ، الوسائل 12 : 67 أبواب ما يكتسب به ب 7 .
81
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 81